هل يجوز إخراج الزكاة على حساب السنة الميلادية وليس الهجرية؟.. أمين الفتوى يجيب
اتحاد العالم الإسلاميورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حول حكم حساب الزكاة بالسنة الميلادية، وقال صاحب السؤال: هل يجوز حساب الزكاة بالسنة الميلادية بدلاً من العام الهجري؟ وذلك بسبب كثرة استخدام التاريخ الميلادي من قبل البعض ، وعدم المعرفة بالتاريخ الهجري عبر الهواتف المحمولة، فهل يجوز حساب الزكاة بالسنة الميلادية بدلاً من العام الهجري؟ .
وأجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على السؤال عبر البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الفرق بين السنتين الميلادية والهجرية في حساب الزكاة فرق بسيط جداً، ولكنه يبقى له تأثير طفيف في النهاية.
وأوضح أمين الفتوى، أن الفرق بين السنة الميلادية والسنة الهجرية بسيط جدًا.. السنة الهجرية تحتوي على حوالي 354 يومًا، بينما السنة الميلادية تتكون من 365 أو 366 يومًا.
وأضاف أمين الفتوى، أي أن الفرق بينهما حوالي 10 أيام فقط، هذا الفرق يجعل حساب الزكاة بناءً على السنة الميلادية يعطينا زيادة بسيطة، إذ تكون الزيادة في حساب الزكاة بالميلادي 2.75% مقارنة بـ 2.5% لو حسبناها بالهجري.
وأشار أمين الفتوى، إلى أنه بناءً على هذا، من الأفضل حساب الزكاة وفقًا للتقويم الهجري، ففي رمضان، على وجه الخصوص، يحرص الناس على حساب الزكاة وتوزيعها بشكل دقيق، وتعتبر هذه الفترة مميزة جدًا عند المسلمين بسبب تزامنها مع أيام البركة والطاعات.
وتابع أمين الفتوى، أن هناك تصورًا شائعًا بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الزكاة في رمضان، لكن هذا ليس دقيقًا، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- كان يُكثر من الإنفاق في رمضان، لكن هذا الإنفاق كان على سبيل الصدقة، وليس الزكاة المفروضة".
وأضاف أمين الفتوى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُكثر من فعل الخير والإحسان في شهر رمضان، حيث كان جوده صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر كالريح المرسلة، أي أنه كان يُنفق بسخاء في هذا الوقت.
وأفاد أمين الفتوى، بأن الزكاة، التي هي ركن من أركان الإسلام، هي فريضة ثابتة تجب على المسلم بعد مرور سنة كاملة على المال، ولا ترتبط بشكل أساسي بشهر رمضان، مشددًا على أهمية تحديد نية الإنفاق.
ولفت أمين الفتوى إلى أن الزكاة هي فريضة تُحسب بناءً على بلوغ النصاب ومرور الحول، ويمكن حسابها بالهجري أو الميلادي، لكن التزام الناس بالتقويم الهجري هو الأصح والأنسب من الناحية الشرعية.
وأكد أمين الفتوى، أن المعتبر في حَوَلان الحول في زكاة الأموال إنما هو الحول القمري -السَّنَة الهجرية- ويكون مقدار الزكاة ربعَ العشر (2.5%)، فإذا تَعسَّر على المكلَّف حساب زكاته بالعام الهجري لعدم اتضاح قدر أمواله إلا مع احتساب ميزانية المؤسسة الخاصة به والتي تكون بالعام الميلادي، فإنه لا مانع شرعًا من حسابها وفق العام الميلادي، على أن يُراعي في هذه الحالة زيادة النِّسْبة لتكون (2.577%) بدلًا من (2.5%).
وتابع إذا تعسَّر على المكلف مراعاة الحول القمري في إخراج زكاته، لنحو ربط ميزانية شركته أو مؤسسته -كما هي مسألتنا- بالسَّنَة الشمسية فإنه يُشْرَع له في هذه الحالة أنْ يعتمد في حساب زكاته وإخراجها على الحول الشمسي؛ لكن يلتزم حينئذٍ بزيادة نِسْبة الزكاة من (2.5%) المقررة شرعًا للحول الهجري، إلى نسبة عدد الأيام التي تزيد بها السَّنَة الشمسية على السَّنَة القمرية، وذلك لأن السَّنَة الشمسية تزيد على السَّنَة القمرية حوالي أحد عشر (11) يومًا؛ فأيام السَّنَة الشمسية "الميلادية" (365) تقريبًا، بينما أيام السَّنَة الهجرية "القمرية" (354) تقريبًا؛ مما يترتب عليه إسقاط عامٍ من زكاة المكلف في نحو كلِّ ثلاثة وثلاثين عامًا تقريبًا؛ كما في "الدر المختار" للعلامة الحَصْكَفي الحنفي (ص: 244، ط. دار الكتب العلمية)، و"حاشية العلامة العدوي المالكي على شرح مختصر خليل" (2/ 162، ط. دار الفكر).