باب الفتاوى

ما حكم رد الدين إذا كان ذهبا بعملة أخرى؟.. الإفتاء توضح

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما كيفية رد الدين إذا كان ذهبا؟ لأن زوجتي لها عند والدها ووالدتها ذهبًا منذ عدة سنوات، وقد وعد الأب والأم بردّه أكثر من مرة ولم يَرُدَّاه حتى الآن، ما حكم الشرع في ذلك؟

وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إنه إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، فيجب على والدَي زوجة السائل الوفاء بالدّين المذكور، ويُرَدُّ هذا الدين ذهبًا بنفس المقدار الذي أخذاه من ابنتهما، لا بقيمته وقتها ولا وقت الرد.

واوضحت دار الإفتاء أن حكم المماطلة في سداد الدين، حيث ذكرت السنة النبوية قول -رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ». صحيح البخاري

وأشارت دار الإفتاء إلى أن من أخذ أموال الناس) بوجه من وجوه التعامل أو للحفظ أو لغير ذلك كقرض أو غيره، لكنه (يريد أداءها) (أدى الله عنه) أي يسر الله له ذلك بإعانته وتوسيع رزقه.

وتابعت دار الإفتاء: (ومن أخذ) أي أموالهم (يريد إتلافها) على أصحابها بصدقة أو غيرها (أتلفه الله) يعني أتلف أمواله في الدنيا بكثرة المحن والمغارم والمصائب ومحق البركة.

حكم الاتفاق على رد القرض بقيمته من الذهب وقت السداد

كما أنَّ الأصل في سداده أنْ يكون بمثل جنس القرض قدرًا وصفةً دون زيادةٍ أو نقصان، وذلك باتفاق الفقهاء.

قال الإمام أبو الحَسَن ابنُ القَطَّان في "الإقناع" (2/ 196، ط. الفاروق الحديثة): [واتَّفَقُوا على وجوبِ رَدِّ مثلِ الشيءِ المستقرَض

ولا بأس عند السداد أنْ يتمَّ الاتفاق بين المقرِض والمستقرِض على أنْ يتمَّ الاستبدال أو المصالحة على سداد القرض بما يساوي قيمته بجنسٍ آخَرَ غير جِنْسِ القرض؛ لأنه دَيْنٌ ثابتٌ ومستقرٌّ في الذِّمَّة، فأمكن الاحتراز من جريان الرِّبَا فيه، ويشترط حينئذٍ أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد.

ودليل ذلك: ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ السَّيِّدَةِ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ، إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» أخرجه الأئمة: أبو داود -واللفظ له- والترمذي والنَّسَائِي في "السنن"، وأحمد والطيالسي في "مسنديهما"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.

دار الإفتاء المصرية حكم رد الدين الذهب كيفية رد الدين

باب الفتاوى